أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة
معلومات عن الفتوى: الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة
رقم الفتوى :
9143
عنوان الفتوى :
الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : خطبنى شاب فوافق أبى عليه وقرأ الفاتحة معه ،ثم تبين أنه ليس على ما كنا نظن فيه ، فهل يجوز نقض الفاتحة وفسخ الخطبة أم أن ذلك حرام ؟
نص الجواب
أجاب : الوعد بالزواج لا يلزم الوفاء به ، وبخاصة إذا ظهر ما يبرره ، وفترة الخطبة فترة اختبار وامتحان واستطلاع ، لا تترتب عليها حقوق ، ويجوز لكل من الطرفين أن يعدل عن الوعد على الرغم من قراءة الفاتحة، فالفاتحة ليست عقدا ، ولكن قراءتها من باب التبرك بها .
ومهما يكن من شىء فإن الوفاء بالوعد -كما قال ابن حجرالهيتمى فى كتابه "الزواجر" الجزء الأول ص 109- مندوب عند الشافعية وليس بواجب ، ومخالفة المندوب جائزة ليست حرمة ولا عقوبة عليها، والنصوص الواردة بالأمر بالوفاء هى فى العهود والعقود ، والفرق بينهما وبين الوعود يرجع فيه إلى الكتاب المذكور .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: